وواسع
للإمام أن يأذن للمشرك أن يغزو معه إذا كانت فيه للمسلمين منفعة وقد غزا عليه السلام
بيهود من
بني قينقاع بعد
بدر وشهد معه
صفوان حنينا بعد الفتح
وصفوان مشرك .
( قال ) وأحب أن
لا يعطى المشرك من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغفل ذلك الإمام أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم
ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار وبالأخوف ، فإن كان الأبعد الأخوف فلا بأس أن يبدأ به على معنى الضرورة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها ، وأقل ما
على الإمام أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو بنفسه أو بسراياه على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ويغزي أهل الفيء كل قوم إلى من يليهم .