( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
دخل الحربي إلينا بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب فجميع ماله مغنوم ( وقال ) في
كتاب المكاتب مردود إلى ورثته ; لأنه مال له أمان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا عندي أصح ; لأنه إذا كان حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام ; لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته ، قال : ومن خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده حصر النبي صلى الله عليه وسلم
بني قريظة فأسلم ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار وسواء الأرض وغيرها .
ولو
دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار كان للمشتري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع للمشتري ، وقال
الأوزاعي : فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم وديارهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لأنه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وما دخلها إلا صلحا ، والذين قاتلوا وأذن في قتلهم
بنو نفاثة قتلة
خزاعة وليس لهم
بمكة دار إنما هربوا إليها وأما غيرهم ممن دفع فادعوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم الأمان وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78669من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن } فمال من يغنم ولا يقتدى إلا بما صنع عليه الصلاة والسلام ، وما كان له خاصة فمبين في الكتاب والسنة وكيف يجوز قولهما بجعل بعض مال المسلم فيئا وبعضه غير فيء أم كيف يغنم مال مسلم بحال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ) قد أحسن - والله -
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا وجود .