صفحة جزء
( قال المزني رحمه الله ) ومن قوله : إذا سبي الطفل وليس معه أبواه ولا أحدهما إنه مسلم وإذا سبي ومعه أحدهما فعلى دينهما فمعنى هذه المسألة في قوله أن يكون سبي الأطفال مع أمهاتهم فيثبت في الإسلام حكم أمهاتهم ولا يوجب إسلامهم موت أمهاتهم .

( قال ) ومن أعتق منهم فلا يورث كمثل أن لا تقوم بنسبه بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية