[ ص: 384 ] كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي واختلاف
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمة الله عليهم باب من يلحق
بأهل الكتاب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله
محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن فدانت دين
أهل الكتاب فأخذ عليهما الصلاة والسلام الجزية من
أكيدر دومة ، وهو رجل يقال : إنه من
غسان أو من
كندة ومن
أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل
نجران وفيهم عرب ، فدل ما وصفت أن
الجزية ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان وكان
أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من
اليهود والإنجيل من
النصارى وكانوا من
بني إسرائيل وأحطنا بأن الله تعالى أنزل كتبا غير التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى {
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى } وقال تعالى {
وإنه لفي زبر الأولين } فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور قال فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تؤخذ الجزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص ، ولولا أن نأثم بتمني باطل لوددناه كما قال وأن لا يجرى على عربي صغار ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم الله به تعالى .
( قال )
والمجوس أهل كتاب دانوا بغير دين أهل الأوثان وخالفوا
اليهود والنصارى في بعض دينهم كما خالفت
اليهود والنصارى في بعض دينهم ، وكانت
المجوس في طرف من الأرض لا يعرف
السلف من أهل
الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين
اليهود والنصارى حتى عرفوه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من
مجوس هجر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم
أهل كتاب بدلوا فأصبحوا وقد أسري بكتابهم وأخذها منهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
والصابئون والسامرة مثلهم يؤخذ من جميعهم الجزية ولا تؤخذ الجزية من أهل الأوثان ولا ممن عبد ما استحسن من غير
أهل الكتاب .