صفحة جزء
ولا بأس أن يصيد المسلم بكلب المجوسي ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي بكلب مسلم ; لأن الحكم حكم المرسل وإنما الكلب أداة وأي أبويه كان مجوسيا فلا أرى تؤكل ذبيحته ، وقال في كتاب النكاح : ولا ينكح إن كانت جارية وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية