ولا يؤكل
ما قتلتها لأحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن ; لأنها ذكاة بغير فعل أحد . والذكاة وجهان : أحدهما : ما كان مقدورا عليه من إنسي أو وحشي لم يحل إلا بأن يذكى وما كان ممتنعا من وحشي أو إنسي فما قدرت به عليه من الرمي أو السلاح فهو به ذكي وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78673ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر } ; لأن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذكاة الإنسي مثل ذكاة الوحشي إذا امتنع قال : ولما كان الوحشي يحل بالعقر ما كان ممتنعا فإذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي كان كذلك الإنسي إذا صار كالوحشي ممتنعا حل بما يحل به الوحشي .