ولو
رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا ; لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ .
[ ص: 390 ] من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ، ولو
كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين ; لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه .
( قال ) ولو
كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني ، ولو
رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني ; لأنه صار له دونه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ، ولو
رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفين ، ولو
رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين .