صفحة جزء
وقد قال الشافعي ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل .

( قال المزني ) رحمه الله وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل .

( قال المزني ) رحمه الله ودليل آخر من قوله قال في كتاب الديات لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر .

( قال المزني ) رحمه الله فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو أصح في القياس من قوله الآخر ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية