( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وكل
ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه من مكانه ولو
كان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته ما كرهته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا ، أكل
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب سمكا طافيا وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان ودمان } الميتتان الحوت والجراد والدمان .
[ ص: 391 ] أحسبه قال : الكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وقال الله جل ثناؤه {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي ; لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكى من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل . وبالله التوفيق .