كتاب الضحايا من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب
أشهب ومن كتاب أهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57711أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : وأنا أضحي أيضا بكبشين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في غير هذا الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78674 : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود لضحية أخرى فقال nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة : لا أجد إلا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد إلا جذعا فاذبحه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فاحتمل أمره بالإعادة أنها واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي فلما قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78675إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا } دل على أنها غير واجبة وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه اشترى بدرهمين لحما فقال : هذه أضحية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( قال ) وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة ، وروت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78676 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
والأضحية سنة تطوع لا نحب تركها ، وإذ كانت غير فرض فإذا
ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية .