باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا يحل
أكل زيت ماتت فيه فأرة ولا بيعه ويستصبح به فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال