صفحة جزء
قال ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار .

( قال ) في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة بهذا أقول ( وقال ) فيه وما هو بالبين من قبل أن الشيء حلال وحرام ، فإذا كان حراما لم يحل منه شيء وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شبع ولا غيره ; لأنه مأذون له فيه .

( قال المزني ) قوله الأول أشبه بأصله ; لأنه يقول : إذا حرم الله عز وجل شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الإباحة .

( قال المزني ) ولا خلاف أعلمه أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادي الشبع ; لأنه ليس بمضطر ، فإذا كان خائفا على نفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة .

( قال المزني ) رحمه الله وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كما كان قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل الميتة على من ليس بمضطر . ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الإضرار ولا يحدث حكمه وهذا خلاف القرآن و ( قال الشافعي ) فيما وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إن مر المضطر بتمر أو زرع لم أر بأسا أن يأكل ما يرد به جوعه ويرد قيمته ولا أرى لصاحبه منعه فضلا عنه وخفت أن يكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع الموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية