[ ص: 395 ] كتاب السبق والرمي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
نافع بن أبي نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30778لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : الخف الإبل والحافر الخيل والنصل كل نصل من سهم أو نشابة
والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة ، والثاني يجمع وجهين وذلك مثل
الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين فلا يجوز إلا بالمحلل وهو أن يجعل بينهما فرسا ولا يجوز حتى يكون فرسا كفئا للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما كان السبقان له ، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ سبق صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك والثالث أن
يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه .