ولا يجوز السبق إلا أن تكون الغاية التي يخرجان منها وينتهيان إليها واحدة والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللهما ، واختلفا فإذا
سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينها قرعا معلوما فجائز أن يشترطا محاطة أو مبادرة فإن اشترطا محاطة فكلما أصاب أحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولا شيء لواحد منهما ويستأنفان .
وإن
أصاب أقل من صاحبه حط مثله حتى يخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله به ويستحق سبقه يكون ملكا له يقضى به عليه كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله ، وإن أخذ به رهنا أو ضمينا فجائز
ولا يجوز السبق إلا معلوما كما لا يجوز في البيوع .
ولو
اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا وقد رأيت من الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ والمسبق لهما يبدئ أيهما شاء ولا يجوز في القياس عندي إلا أن يتشارطا وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر ويرمي البادئ بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفدا نبلهما ، وإذا
عرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود به من قبل العارض .
وكذلك لو
انقطع وتره أو انكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه دابة أو إنسان فأصابه أو عرض له في يديه ما لا يمر السهم معه كان له أن يعود فأما إن جاز السهم أو أجاز من وراء الناس فهذا سوء رمي ليس بعارض غلب عليه فلا يرد إليه ، وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله ثم رمى البادئ فإن أصاب سهمه ذلك فلج عليه وإن لم يرم الآخر بالسهم ; لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كالمحاطة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : هذا عندي غلط لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله .