( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقا حتى يخزق الجلد بنصله ولو
تشارطا المصيب فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له ; لأنه مصيب وإذا
اشترطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فأصاب ثم رجع فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة وغيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم
[ ص: 396 ] بينة فيؤخذ بها وإن
كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف فهو مصيب وإن أصاب طرف الشن فخرقه ففيها قولان : أحدهما : أنه لا يحسب له خاسقا إلا أن يكون بقي عليه من الشن طعنة أو خيط أو جلد أو شيء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقا وقليل ثبوته وكثيره سواء .
( قال ) ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه ويقال للآخر خارم لا خاسق ، والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقا ; لأن الخسق الثقب وهذا قد ثقب وإن خرق قال : وإذا
وقع في خرق وثبت في الهدف كان خاسقا والشن أضعف من الهدف .
ولو
كان الشن منصوبا فمرق منه كان عندي خاسقا ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه قال : فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل ، ولو
أرسله مفارقا للشن فهبت ريح فصرفته أو مقصرا فأسرعت به فأصاب حسب مصيبا ولا حكم للريح ، ولو كان دون الشن شيء فهتكه السهم ثم مر بحموته حتى يصيب كان مصيبا ، ولو
أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب وهذا كنزع إنسان إياه .