وإذا
أراد المستبق أن يجلس ولا يرمي وللمسبق فضل أو لا فضل له فسواء وقد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل والرماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ، ومنهم من يقول : ليس له أن يجلس إلا من عذر وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا : إذا تراضيا على أصل الرمي الأول قال :
ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه وإن سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية ; لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية ، قال : وإن
سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلثمائة .