صفحة جزء
باب الكفارة قبل الحنث وبعده

( قال الشافعي ) رحمه الله : ومن حلف على شيء وأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل الحنث بغير الصيام أجزأه وإن صام لم يجزه لأنا نزعم أن لله على العباد حقا في أموالهم { وتسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عام قبل أن يدخل } وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية