( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
استيقن أنه كبر سبعا أو أكثر أو أقل ، وأنه نوى بواحدة منهن تكبيرة الافتتاح لا يدري أهي الأولى أو الثانية أو الآخرة من تكبيره افتتح تلك الصلاة بقول : وجهت وجهي ، وما بعدها لأنه مستيقن لأنه قد كبر للافتتاح ثم ابتدأ تكبيره سبعا بعد الافتتاح ثم القراءة ، وإن
استيقن أنه قد كبر للافتتاح بين ظهراني تكبيره ثم كبر بعد الافتتاح لا يدري أواحدة أو أكثر ؟ بنى على ما استيقن من التكبير بعد الافتتاح حتى يكمل سبعا .