صفحة جزء
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة

( قال الشافعي ) رحمه الله وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك لرجل أو امرأة أو صبي ، ولو استدل بما يجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين لجاز أن يستدل بما يكفيه في الشتاء والصيف أو في السفر من الكسوة ، وقد أطلقه الله فهو مطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية