صفحة جزء
[ ص: 401 ] باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره ( قال الشافعي ) رحمه الله كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه متفرقا قياسا على قول الله جل ذكره { فعدة من أيام أخر } والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء وقال في كتاب الصيام : إن صيام كفارة اليمين متتابع . والله أعلم .

( قال المزني ) رحمه الله هذا ألزم له ; لأن الله عز وجل شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعا وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعي بشرط الله عز وجل رقبة القتل مؤمنة .

( قال المزني ) فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة ; لأنها كفارة شبيهة بكفارة فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم ، قال : وإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف وقال في القديم المرض كالحيض وقد يرتفع الحيض بالحمل وغيره كما يرتفع المرض قال : ولا صوم فيما لا يجوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية