باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء ، فإن
أوصى بأن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه ، فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله .