باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) لا يجزئ
العبد في الكفارة إلا الصوم ; لأنه لا يملك مالا وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ولو صام في أي حال أجزأه ، ولو
حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه ; لأنه حينئذ مالك ولو صام أجزأه ; لأن حكمه يوم حنث حكم الصيام ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كما قال : إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لا حين وجبت عليه .