صفحة جزء
( قال ) ولو وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه ( قال المزني ) رحمه الله إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئا فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية