صفحة جزء
( قال ) : وإن كبر لافتتاح الصلاة ثم ترك الاستفتاح حتى كبر للعيد ثم ذكر الاستفتاح لم يكن عليه أن يستفتح فإن فعل أحببت أن يعيد تكبيره للعيد سبعا حتى تكون كل واحدة منهن بعد الاستفتاح ، فإن لم يفعل فلا إعادة ولا سجود للسهو عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية