ولو
حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث لأنه لم يدخل على ذلك وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : قد سوى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحنث بين من حلف ففعل عمدا أو خطأ .