ولو
حلف ليقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أنه لا حنث عليه وكذلك لو قال : إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره وأصل قوله : إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث وقد قال : لو
حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جعل الإذن إليه أنه إن دخلها حنث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وهذا وذاك سواء .