صفحة جزء
ولو حلف ليقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أنه لا حنث عليه وكذلك لو قال : إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه ( قال المزني ) هذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره وأصل قوله : إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث وقد قال : لو حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جعل الإذن إليه أنه إن دخلها حنث ( قال المزني ) وهذا وذاك سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية