( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو
حلف ليقضينه عند [ ص: 403 ] رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وقد قال في الذي حلف ليقضينه إلى رمضان فهل إنه حانث ; لأنه حد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : هذا أصح كقوله : إلى الليل ، فإذا جاء الليل حنث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو قال إلى حين فليس بمعلوم ; لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم ، والفتيا أن يقال له : الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ; لأن الحين يقع عليه من حين حلفت ولا نحنثك أبدا لأنا لا نعلم للحين غاية ، وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهر يدل عليها .