( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران ، لم يحنث حتى يكونا جميعا وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله ، ولو
قال : والله لا أشرب ماء هذه الإداوة أو ماء هذا النهر لم يحنث حتى يشرب ماء الإداوة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله ، ولو قال من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك .