صفحة جزء
( قال الشافعي ) ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران ، لم يحنث حتى يكونا جميعا وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله ، ولو قال : والله لا أشرب ماء هذه الإداوة أو ماء هذا النهر لم يحنث حتى يشرب ماء الإداوة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله ، ولو قال من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية