باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله :
من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففر منه لم يحنث ; لأنه لم يفارقه ولو قال : لا أفترق أنا وأنت حنث ، ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فيما يرى فوجد في دنانيره زجاجا أو نحاسا حنث في قول من لا يطرح الغلبة والخطأ عن الناس ; لأن هذا لم يعمده ( قال ) ولو أخذ بحقه عرضا فإن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء فلا يحنث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : ليس للقيمة معنى ; لأن يمينه إن كانت على عين الحق لم يبر إلا بعينه وإن كانت على البراءة فقد برئ والعرض غير الحق سوى أو لم يسو .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كانا فيه أو مجلسهما .