ولو
حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه فلا يحنث ; لأن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية ، ولو
قال لعبده : أنت حر إن بعتك فباعه بيعا ليس ببيع خيار فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمته من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، قال وتفرقهما بالأبدان فقال : فكان لو أعتقه عتق فيعتق بالحنث ولو
قال : إن زوجتك أو بعتك فأنت حر ، فزوجه أو باعه بيعا فاسدا لم يحنث .