ولو
حلف لا يكلم رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه ، ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا فالورع أن يحنث ولا يبين ذلك ; لأن الرسول والكتاب غير الكلام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا عندي به وبالحق أولى قال الله جل ثناؤه {
آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } إلى قوله {
بكرة وعشيا } فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام ولم يتكلم وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث فلو كتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله فلو كان الكتاب كلاما لخرج به من الهجرة فتفهم .