صفحة جزء
ولو حلف لا يكلم رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم يحنث إلا أن ينويه ، ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا فالورع أن يحنث ولا يبين ذلك ; لأن الرسول والكتاب غير الكلام .

( قال المزني ) رحمه الله هذا عندي به وبالحق أولى قال الله جل ثناؤه { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } إلى قوله { بكرة وعشيا } فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام ولم يتكلم وقد احتج الشافعي بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث فلو كتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها .

( قال المزني ) رحمه الله فلو كان الكتاب كلاما لخرج به من الهجرة فتفهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية