( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
حلف لا يرى كذا إلا رفعه إلى قاض فرآه فلم يمكنه رفعه إليه حتى مات ذلك القاضي لم يحنث حتى يمكنه فيفرط وإن عزل فإن كانت نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضيا فلا
[ ص: 405 ] يجب رفعه إليه وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه .