( قال ) ولو
حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كلها بر وإن أحاط أنها لم تماسه كلها لم يبر وإن شك لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول الله عز وجل {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78683وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكال النخل في الزنا } وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا خلاف قوله لو
حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن مات أو غيب عنا حتى مضى الوقت حنث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وكلاما يبر به شك فكيف يحنث في أحدهما ولا يحنث في الآخر ؟ فقياس قوله عندي أن لا يحنث بالشك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه .