صفحة جزء
ولو حلف لا يهب له هبة فتصدق عليه أو نحله أو أعمره فهو هبة فإن أسكنه فإنما هي عارية لم يملكه إياها فمتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية