( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
قال : مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب
عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين ، وقال :
من حنث في المشي إلى بيت الله ففيه قولان : أحدهما : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررا يراد به الله عز وجل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والتبرر أن يقول : لله إن شفاني أن أحج نذرا فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وقد قال في غير هذا الموضع .