صفحة جزء
ومن نذر بدنة لم يجزئه إلا ثني أو ثنية ، والخصي يجزي وإذا لم يجد بدنة فبقرة ثنية ، فإن لم يجد فسبع من الغنم تجزي ضحايا وإن كانت نيته على بدنة من الإبل لم يجزئه من البقر والغنم إلا بقيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية