ولو
قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته ، ولو قدم نهارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه ; لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائما عن نذره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) يعني أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قضاؤه عندي أولى به .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قال الله {
فعدة من أيام أخر } وأجمعوا أنه لو
أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه ، والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع بهذا القول في موضع آخر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان .