ولو
نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه ، وقال في كتاب الصوم عليه القضاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله ; لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية ، وكذلك لا يقضي نذر معصية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين فيهما ولا يشبه شهر رمضان ; لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعدما وجب عليه صوم الاثنين وشهر رمضان أوجب الله عليه لا بشيء أدخله على نفسه ، ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها ولو
قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ; لأنها نذرت معصية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا يدل على أن
لا يقضي نذر معصية .