صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمة الله عليه وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية