( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد في المشي كفارة يمين عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزي ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا كفارة عليه أصلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وشريك وسمعته يقول : ذلك وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا فإنه قال : لا كفارة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) حدثنا
الحميدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج
الكعبة فقالت : قالت
عائشة هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين وحدثنا
الحميدي قال : حدثنا
ابن أبي رواد عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
فيمن جعل ماله في سبيل الله يمين يكفرها ما يكفر اليمين قال
الحميدي وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسفيان يفتيان به . قال
الحميدي وهو قولي .