صفحة جزء
باب شهادة القاذف

( قال الشافعي ) رحمه الله : أمر الله تبارك وتعالى أن يضرب القاذف ثمانين ولا تقبل له شهادة أبدا وسماه فاسقا إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته ولا خلاف بيننا في الحرمين قديما وحديثا في أنه إذا تاب قبلت شهادته .

( قال الشافعي ) رحمه الله : والتوبة إكذابه نفسه ; لأنه أذنب بأن نطق بالقذف والتوبة منه أن يقول : القذف باطل كما تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول فإن كان عدلا قبلت شهادته وإلا فحتى يحسن حاله .

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القذف لا تجوز فأشهد لأخبرني ثم سمى الذي أخبره أن عمر قال لأبي بكرة : تب تقبل [ ص: 413 ] شهادتك أو قال : إن تبت قبلت شهادتك .

( قال ) وبلغني عن ابن عباس مثل معنى هذا ، وقال ابن أبي نجيح كلنا نقوله قلت : من ؟ قال عطاء وطاوس ومجاهد وقال الشعبي : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ .

( قال الشافعي ) وهو قبل أن يحد شر منه حين يحد ; لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تردونها في أحسن حالاته وتقبلونها في شر حالاته ؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية