باب شرط الذين تقبل شهادتهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله جل ثناؤه {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال {
ممن ترضون من الشهداء } قال : فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون
[ ص: 414 ] وقوله {
شهيدين من رجالكم } يدل على إبطال قول من قال : تجوز
شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا فإن قال : أجازها
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس ردها .
( قال )
ولا تجوز شهادة مملوك ولا كافر ولا صبي بحال ; لأن المماليك يغلبهم من يملكهم على أمورهم وأن الصبيان لا فرائض عليهم فكيف يجب بقولهم فرض
والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادة الكافرين مع كذبهم على الله جل وعز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) أحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .