كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان عن
قيس بن سعد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } قال
عمرو في الأموال ورواه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ومن حديث
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وقال
عمرو : وهو الذي روى الحديث في الأموال وقال
جعفر بن محمد من رواية
مسلم بن خالد في الدين والدين مال دل ذلك على أنه لا يقضى بها في غير ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل معناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : والبينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة هي بعدد شهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها ( قال ) فكل ما كان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره حتى يصير فيه مثله أو في مثل معناه قضى فيه بالشاهد مع اليمين وكذلك كل ما وجب به مال من جرح أو قتل لا قصاص فيه أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال .
ولو
أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد أوصى لهم فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ بيمين أخيه وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء ، وإن كانوا أولى بمال من عليه اليمين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمنى ألا ترى أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغريم : احلف عليه كان للورثة أن يعطوه من ذلك المال الظاهر الذي لم يحلف عليه الغريم قال : وإذا حلف الورثة فالغرماء أحق بمال الميت ، ولو
أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يساوي ما تقطع فيه اليد حلف مع شاهده واستحق ولا يقطع ; لأن الحد ليس بمال
كرجل قال : امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فيشهد له عليه بغصبه شاهد فيحلف ويستحق الغصب ، ولا يثبت عليه طلاق ولا عتق ; لأن حكم الحنث غير حكم المال .