( قال ) ولو
أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه حلف وقضي له بالجارية كانت أم ولده بإقراره ; لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى له بالابن ; لأنه لا يملكه على أنه ابنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : وقال في موضع آخر :
[ ص: 415 ] يأخذها وولدها ويكون ابنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف وهو قوله : لو
أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان مولى له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : فهو لا يأخذه مولاه على أنه يسترقه كما أنه لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن .