صفحة جزء
( قال ) ولو أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه حلف وقضي له بالجارية كانت أم ولده بإقراره ; لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى له بالابن ; لأنه لا يملكه على أنه ابنه .

( قال المزني ) رحمه الله : وقال في موضع آخر : [ ص: 415 ] يأخذها وولدها ويكون ابنه .

( قال المزني ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف وهو قوله : لو أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان مولى له .

( قال المزني ) رحمه الله : فهو لا يأخذه مولاه على أنه يسترقه كما أنه لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن .

التالي السابق


الخدمات العلمية