باب
النكول ورد اليمين من الجامع ومن اختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى والبينات ومن إملاء في الحدود .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون معه يمين المدعي فإن قيل : فكيف أحلفت في الحدود والطلاق والنسب والأموال وجعلت الأيمان كلها تجب على المدعى عليه وجعلتها كلها ترد على المدعي ؟ قيل : قلته استدلالا بالكتاب والسنة ثم الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حكم الله على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأربعة شهداء وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة أيمان ويلتعن بخامسة فيسقط عنه الحد ويلزمها إن لم تخرج منه بأربعة أيمان والتعانها ، وسن بينهما الفرقة ودرأ الله عنهما الحد بالأيمان والتعانه .
وكانت أحكام الزوجين وإن خالفت أحكام الأجنبيين في شيء فهي مجامعة لها في غيره وذلك أن اليمين فيه جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقة ونفي ولد فكان هذا الحد والفراق والنفي معا داخلة فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها الزوج إلا بيمينه وتنكل عن اليمين ألا ترى أن الزوج لو لم يلتعن حد بالقذف ولترك الخروج منه باليمين ولم يكن على المرأة حد ولا لعان .
أو لا ترى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78691أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاريين تحلفون وتستحقون دم صاحبكم فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود ليبرءوا بها فلما لم يقبلها الأنصاريون تركوا حقهم } أو لا ترى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الأيمان على المدعى عليهم فلما لم يحلفوا ردها على المدعين وكل هذا تحويل يمين من موضع قد ندبت فيه إلى الموضع الذي يخالفه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78692وعلى المدعى عليه اليمين } .
ولا يجوز أن تكون على مدعى عليه دون غيره إلا بخبر لازم وهما لفظان من رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } مخرجهما واحد فكيف يجوز أن يقال : إن جاء المدعي بالبينة أخذ وإن لم يأت بها حدث له حكم غيرها وهو استحلاف من ادعى عليه وإن جاء المدعى عليه باليمين برئ وإن لم يأت بها لزمه ما نكل عنه ولم يحدث له حكم غيرها ويجوز رد اليمين كما حدث للمدعي ، إن لم يأت بها حكم غيره وهو اليمين وإذ حول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين حيث وضعها فكيف لم تحول كما حولها .