( قال ) ولو
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزونه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وخرجه على قولين وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا عليه وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له .