صفحة جزء
[ ص: 421 ] باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا شهدوا على رجل بالزنا سألهم الإمام أزنى بامرأة ؟ ; لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا على بهيمة ولعلهم يعدون الاستمناء زنا فلا يحد حتى يثبتوا رؤية الزنا وتغييب الفرج في الفرج .

( قال المزني ) رحمه الله وقد أجاز في كتاب الحدود أن إتيان البهيمة كالزنا يحد فيه قال : ولو شهد أربعة اثنان منهم أنه زنى بها في بيت واثنان منهم في بيت غيره فلا حد عليهما ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم .

( قال المزني ) رحمه الله قد قطع في غير موضع بحدهم .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو مات الشهود قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقيم الحد ويطرد المشهود عليه وجرح من يشهد عليه ولا أقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به للاختلاف في الأهواء وتكفير بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل ، ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول : لعله لم يسرق .

ولو شهدا بأنه سرق من هذا البيت كبشا لفلان فقال أحدهما : غدوة ، وقال الآخر : عشية أو قال أحدهما : الكبش أبيض ، وقال الآخر : أسود لم يقطع حتى يجتمعا ويحلف مع شاهده أيهما شاء ، ولو شهد اثنان أنه سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وأن قيمته أقل من ربع دينار فلا قطع وهذا من أقوى ما تدرأ به الحدود ، ويأخذه بأقل القيمتين في الغرم وإذا لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يحدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن حكم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله بعد الحكم لم نرده ; لأني إنما أنظر يوم يقطع الحاكم بشهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية