[ ص: 422 ] باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
علم القاضي أنه قضى بشهادة عبدين أو مشركين أو غير عدلين من جرح بين أو أحدهما - رد الحكم على نفسه ورده عليه غيره بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ منه بشهادة العبد ، وذلك أن الله جل ثناؤه قال {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال {
ممن ترضون من الشهداء } وليس الفاسق بواحد من هذين فمن قضي بشهادته فقد خالف حكم الله ورد شهادة العبد إنما هو تأويل وقال في موضع آخر : إن طلب الخصم الجرحة أجله بالمصر وما قاربه فإن لم يجئ بها أنفذ الحكم عليه ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قياس قوله الأول أن يقبل الشهود العدول أنهما فاسقان كما يقبل أنهما عبدان ومشركان ويرد الحكم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا أنفذ القاضي بشهادتهما قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شيء ; لأنهما صادقان في الظاهر وكان عليه أن لا يقبل منهما فهذا خطأ منه تحمله عاقلته .