مختصر من جامع الدعوى والبينات إملاء على كتاب
ابن القاسم ومن كتاب الدعوى إملاء على كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن اختلاف الأحاديث ومن اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أحسبه قال : ولا أثبته
[ ص: 423 ] قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849واليمين على المدعى عليه } قال : وإذا
ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل فالظاهر أنه لمن هو في يديه مع يمينه ; لأنه أقوى سببا فإن استوى سببهما فهما فيه سواء فإن أقام الذي ليس في يديه البينة قيل لصاحب اليد : البينة التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها أقوى من كينونة الشيء في يديك وقد يكون في يديك ما لا تملكه فهو له لفضل قوة سببه على سببك فإن أقام الآخر بينة قيل : قد استويتما في الدعوى ، والبينة والذي الشيء في يديه أقوى سببا فهو له لفضل قوة سببه ، وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما قلنا في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78698رجلين تداعيا دابة ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هو في يديه } قال : وسواء التداعي والبينة في النتاج وغيره وسواء أقام أحدهما شاهدا وامرأتين والآخر عشرة ، إن كان بعضهم أرجح من بعض وإن أراد الذي قامت عليه البينة أن أحلف صاحبه مع بينته لم يكن ذلك له إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه فهذه دعوى أخرى فعليه اليمين .